توصيات التحالف الوطني الأردني لاصلاح الاطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية
أولاً: النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر،
أ- تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط ( صوت لاحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت آخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة( .
ب- إعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس اكثر عدالة تراعي ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر، من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن مركز القرار في العاصمة إضافة للبعد التنموي، وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام .
ت- زيادة نسبة الكوتا الخاصة بالمرأة وذلك من خلال تخصيص مقعد واحد للمرأة في كل محافظة بصفة مؤقته تفوز به من تحصل على اعلى الاصوات في المحافظة، اضافة للمقاعد التي تحصل عليها في التنافس الحر.
ثانياً: عمومية الانتخاب والترشيح،
أ- تحديد سن الناخب بحيث يحق لمن أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يسبق الموعد المحدد لإجراء الانتخاب ممارسة حقه في الانتخاب.
ب- الالتزام بنص المادة 75/1/ه من الدستور التي سمحت لكل من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية وصدر عفو عنه بالترشح لعضوية مجلس النواب دون تخصيص للعفو.
ت- تمكين الناخبين الموجدين خارج المملكة والموقوفين إداريا وقضائياً من ممارسة حقهم في الاقتراع من خلال وضع الترتيبات اللازمة لضمان النزاهة والحيادية.
ثالثاً: إدارة العملية الانتخابية،
إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية على ان يكون للسلطة القضائية الدور الاكبر في ادارتها.
رابعاً: ضمان سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز،
أ- ضرورة تفعيل مبدأ سرية الانتخاب وذلك من خلال التأكيد على الشروط الواجب توفرها بالمعزل، وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع، بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير عليه، للقضاء على ظاهرة التصويت الامي، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سرية التصويت لذوي الاعاقات البصرية.
ب- الغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة وعدم السماح للناخب بالتصويت الا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.
ت- نقل الاصوات :
1- منع عمليات نقل الاصوات إلا للقاطنين فعلاً في الدائرة الانتخابية بما في ذلك منع عمليات النقل خلال العام السابق للاقتراع وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية للناخب والناقل ومن يساعد ويشارك في عملية النقل خلافاً للأسس السابقة واعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
2- أن يتم النقل بعد دراسة حسية ميدانية وليس استناداً لاية وثائق وهمية.
3- إخضاع عمليات النقل للاعتراض لدى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات من قبل الناخبين، وخضوع قرارات البت في الاعتراضات على عمليات النقل للطعن القضائي أما محكمة البداية التي تقع في الدائرة الانتخابية والتي تم النقل إليها في نطاق اختصاصها.
ث- وضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين، وحماية إرادة الناخبين من خلال تفعيل وتغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب اثناء العملية الانتخابية وعلى رأسها شراء الذمم والأصوات، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل، وضمان المساواة بين كافة المرشحين في استخدام وسائل الاعلام الوطنية لفترات كافية ومتساوية ومجانية وفي اوقات متماثلة، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية قبل ثماني واربعين ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسئولية الجزائية.
ج- الإبقاء على عملية فرز الصناديق في مراكز الاقتراع وإعلان نتيجة الفرز مباشرة بعد الانتهاء من فرز كافة الصناديق في مركز الاقتراع.
ح- نشر جداول الناخبين عن طريق النشر الالكتروني بالإضافة الى وسائل النشر الأخرى.
خامساَ: ضمان سلامة الأداء النيابي،
اعتبار الحصول على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى شرطا اساسيا لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب .
سادساً: توصيات عامة،
أ- عدم جواز منح النائب أية امتيازات خارجة عن مكافأته ومستحقاته المحددة قانونا.
ب- تمكين مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية بنهج تشاركي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات.
|