ابحث :
09-01-2009
فرغ المركز الوطني لحقوق الانسان من إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم لمجلس حقوق الانسان

 

تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم لمجلس حقوق الانسان

 

1.  سبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان سندا للقانون المنشئ له[1]، أن أعد اربعة تقارير دورية[2] عن اوضاع حقوق الانسان في الاردن كان اخرها تقرير عام 2007، وقد تضمنت تقاريره جملة من الاقتراحات الرامية للارتقاء بحالة حقوق الانسان في المملكة، وتجاوز العوائق التي تحول دون ذلك. وإذ يقدم المركز هذا التقرير الى المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ بغية تحقيق الالتزام الدولي بالمراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الانسان لالتزامات الأردن في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان[3]، فإنه يؤكد على ما يلي:

2.  موضوع الحق في الحياة والسلامة الجسدية: رغم التقدم المحرز على صعيد حماية هذا الحق في الإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة من قبل الدولة الاردنية، إلا إن تعزيز هذا الحق يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، وتحديدا في المسائل التالية:

أ‌-   في سبيل حماية حق الحياة لابد من تعديل التشريعات الوطنية لتقليص تنفيذ عقوبة الإعدام، وقصرها على اشد الجرائم خطورة، وفي الوقت ذاته وضع ضوابط صارمة لضمان التطبيق السليم لهذه العقوبة،علما بأنه لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر ايار عام 2006 حتى تاريخه.

ب‌-  في سبيل تعزيز جهود مناهضة التعذيب لا بد من تجاوز قصور التشريعات الوطنية، والتي تتسبب - في معظم الأحيان - بإفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب الرادع، عبر الوسائل التالية:  

·   اعتراف الحكومة باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادتين (21) و(22) من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

·   تعديل التشريع الوطني للنص صراحة على اختصاص المحاكم النظامية بالنظر في جرائم التعذيب، وعلى حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة عند ارتكاب جريمة التعذيب من قبل موظف عام، وعلى عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم، وعلى تأسيس مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

3.  موضوع الحق في الأمان والحرية الشخصية: على الرغم من الجهود المبذولة لحماية هذا الحق إلا أن هناك بعض التشريعات الوطنية التي تحد منه، وأهمها قانون منع الجرائم[4] الذي يسمح للحكام الإداريين والإدارات الأمنية بعد احترام قرارات القضاء بالبراءة وعدم المسؤولية، وتوقيف بعض الأفراد بعد الإفراج عنهم بالرغم من صدور القرارات القضائية، وهو الأمر الذي يضع مبدأ سيادة القانون محل تساؤل كبير، ويسمح للحكام الإداريين والشرطة بمخالفة القوانين وانتهاك حقوق الأفراد.

4.  موضوع الحق في المحاكمة العادلة: رغم التقدم المحرز على صعيد ممارسة هذا الحق إلا إن التشريعات الوطنية لم تضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية، إذ إن القرار الإداري والمالي للسلطة القضائية ما زال رهنا بقناعات الحكومة وأولوياتها المالية، إضافة الى بطء إجراءات التقاضي أمام المحاكم. كما ان هناك بعض التشريعات الوطنية مثل: قانون منع الإرهاب[5]، وقانون منع الجرائم، وقانون الجرائم الاقتصادية[6] التي تمس هذا الحق، وتتضمن أحكاماً تنتقص من حقوق الإنسان، وتتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ العامة في إقامة العدل، كما أنها تشكل اعتداء مستمراً على اختصاصات القضاء النظامي صاحب الولاية العامة.[7] ويشار بصورة خاصة إلى استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة "محكمة أمن الدولة" التي يغلب على قضاتها الطابع العسكري، والتي يشكل العمل بقانونها اعتداء على اختصاصات القضاء النظامي صاحب الولاية العامة. كما أن القضاء الإداري لا يزال على درجة واحدة بدلا من أن يكون على درجتين، وهو ما لا يمنح المتخاصمون الحق في الطعن في احكام محكمة الدرجة الاولى، الأمر الذي لا يضمن حماية حقوق الافراد وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.

5.  موضوع حرية الرأي والتعبير: رغم التطور الذي طرأ على ممارسة هذا الحق من خلال إقرار قانون جديد للمطبوعات والنشر[8] وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات[9]، إلا إن الواقع يشير الى ان قانون العقوبات[10] وقانون المطبوعات والنشر لا يزالان يضعان القيود على حرية الرأي والتعبير والصحافة، إذ تضمنت القيود عددا من العقوبة السالبة للحرية، وفرض الغرامات المالية الباهظة التي قد تصل على بعض المخالفات إلى (20) ألف ديناراً، اضافة الى وجود بعض الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة مثل: اشتراط الموافقة المسبقة على إصدار المطبوعات؛ علما بان قرار عدم الموافقة يمكن الطعن به امام محكمة العدل العليا، والإبقاء على جواز استمرار تملك الحكومة للصحف، كما ان قانون المطبوعات والنشر لا يزال يمنح مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق وقف إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج ومنع توزيعها وتحديد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها مؤقتاًً إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بهذا الشأن، هذا عدا عن أن قانون المطبوعات والنشر ما زال يمنح مدير دائرة المطبوعات والنشر صلاحية الموافقة المسبقة على المطبوعات التي تستوردها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي، وهو ما يشكل قيدا على حرية البحث العلمي ويحرم المؤسسات العلمية من حق اللجوء إلى القضاء.

6.  موضوع حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات: على الرغم من اقرار التعديلات على قانون الاحزاب السياسية[11] واقرار مشروع قانون جديد للجمعيات الخيرية لعام 2008 من قبل مجلس الامة، الا انه يلاحظ ان هناك بعض العراقيل القانونية والعملية التي تحد من ممارسة هذا الحق، ومن قبل ذلك: إخضاع تأسيس الحزب لموافقة وزير الداخلية مع إتاحة الإمكانية بالطعن القضائي في قرار الرفض ، والمبالغة في اشتراط عدد كبير من المؤسسين، واستخدام سلاح العقوبات في المادة (25) لإعاقة العمل الحزبي وتقييده. اما بخصوص مشروع قانون الجمعيات الخيرية، فقد تضمن عدداً من الأحكام التي من شأنها تكبيل المجتمع المدني أفرادا وجماعات من ممارسة الحق الدستوري في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولعل أهم هذه الأحكام تلك المتعلقة بالاستقلالية اللازمة لسجل الجمعيات، إذ إن مراقب السجل يعين بقرار من رئيس الوزراء، كما أن إجراء التسجيل له أثراً منشئاً، حيث أصبحت ممارسة الحق في تكوين الجمعيات رهناً بإرادة مراقب السجل والوزير المختص، وبات التمتع بالشخصية القانونية للجمعية حكراً على الموافقة والتسجيل، وأحال القانون إلى الأنظمة التنفيذية بكثرة تنظيم مسائل جوهرية تتعلق بتكوين الجمعيات، هذا عدا عن منحه للوزير المختص حق حل الجمعية بقرار مسبب في حالات محددة، وتضمن عقوبات شتى يمكن وصفها بأنها متشددة.

7.  موضوع الحق في الانتخاب: جرت الانتخابات النيابية[12] عام 2007 وفقا لاحكام قانون مؤقت[13] يثار التساؤل حول مدى دستوريته في ظل أحكام المادة (94) من الدستور، ويتضمن القانون جملة من الأحكام التي كان لها أثر سلبي على سلامة ونزاهة الانتخابات وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، ومن أهمها: تقسيم الدوائر الانتخابية بموجب نظام وليس بموجب أحكام قانون، وعدم تنظيم طرق استخدام المال العام في العملية الانتخابية، وعدم تنظيم الشروط الواجب توفرها لضمان سرية الاقتراع، وإسناد عملية الإشراف على العملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية بدلا من تكليف هيئة خاصة مستقلة لادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها تتوفر فيها جميع الشروط القانونية والموضوعية اللازمة لقيام هذه الهيئة بمهامها بفاعلية واحتراف وحيادية تامة.

8.  موضوع الحق في الجنسية: على الرغم من أن الدستور قد نص في المادة (5) على أن الجنسية تحدد بقانون، إلا إن الوضع التشريعي والتطبيق العملي للحق في الجنسية لا يزال يواجه العديد من العوامل والمؤثرات التي تشكل مساساً به لأسباب سياسية محلية وإقليمية، ومن أبرزها: عدم مواءمة قانون الجنسية[14] للاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن، حيث مضى على صدور هذا القانون اكثر من خمسين عاماً. كما أن الحكومة لا تزال تصدر قرارات بسحب الوثائق الثبوتية الخاصة استناداً إلى تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وذلك خلافاً لأحكام المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن منح الجنسية وفقدانها يتم بقانون، وليس استناداً إلى تعليمات.

9.  موضوع الحق في اللجوء وحرية التنقل والإقامة: قام الأردن بجهود مميزة في استقبال ورعاية اللاجئين خلال العقود الماضية، ولكنه لا يزال غير منضم الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، مما دفعه الى توقيع مذكرة ورسالة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عامي 1998 ، 2002 لحل مشاكل اللاجئين عموما والعراقيين خصوصا، وأهمها: مشكلة الإقامة القانونية، وفقدان صلاحية معظم وثائقهم الشخصية، وعدم إبلاغ مكتب المفوضية السامية للاجئين – في بعض الحالات - في حال اعتقال أحد الأشخاص الذين حصلوا على صفة لاجيء أو تقدم بطلب اللجوء، كما تم إبعاد العديد من المواطنين العراقيين من الأراضي الأردنية بالرغم من تقدمهم بطلب اللجوء الى مكتب المفوضية السامية للاجئين وعدم البت في هذا الطلب، وان كانت الإحصاءات تشير الى تراجع الأعداد في السنتين الأخيرتين.

10.  موضوع الحق في العمل: رغم الجهود الحثيثة للحكومة لإتاحة التمتع بهذا الحق من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي كان اخرها اقرار قانون معدل لقانون العمل لعام 2008[15]، إلا إنه لا تزال هناك بعض العوائق التي تمس هذا الحق، وأهمها: اخضاع شمول العاملين في القطاع الزراعي والمنازل لأحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مما قد يحرم هاتين الفئتين من الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل. ويضاف الى ذلك عدم وجود تأمين صحي لهذه الفئات، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وتعرض بعضهم للعنف اللفظي والإيذاء الجسدي وأحياناً للاعتداء الجنسي. ويلاحظ في السنوات الاخيرة استفحال ظاهرة عمالة الأطفال، ومخالفة الظروف المحيطة ببيئة عمل الأطفال لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، حيث تمتد ساعات العمل من (8) صباحاً ولغاية (6) مساءً، وأحياناً لغاية (8) مساءً، وتتراوح الأجور ما بين (40 100) ديناراً شهرياً، ولا يتم تقاضي أية أجور بدل ساعات العمل الإضافي، ولا توجد تأمينات اجتماعية للطفل العامل، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطرة ومرهقة وضارة بالصحة، كما بدأت ظاهرة تسول الأطفال بوصفها أسوأ صور أشكال عمالة الأطفال تأخذ شكل "التجارة المنظمة".

11.  موضوع الحق في التعليم: على الرغم من التقدم المحرز في مجال توفير الحق في التعليم للأردنيين والمقيمين، الا ان هناك بعض العوائق التي ما تزال تحد من التمتع به، إذ إن القبول في التعليم الجامعي لا يزال يواجه مشكلة كثرة حالات الاستثناء، وهو ما يعتبر عملا تمييزياً بين الطلبة انفسهم، وكذلك هناك تمييز بين الطلبة المنتسبين الى برنامج التنافس وبرنامج الموازي من حيث الرسوم الجامعية، كما ان استمرار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية تشكل أرقاً مستمراً للمجتمع الأردني، هذا عدا عن ان هناك فرضا من قبل الحكومة لتدريس مواد إجبارية في الخطط الدراسية في جميع الجامعات تحت بند متطلبات جامعية إجبارية، وهناك تدخل من قبل الحكومة في تعيينات رؤساء الجامعات، وتحديد رسومها المالية، وتحديد أعداد الطلبة فيها، وتهميش صلاحيات مجلس أمنائها، وأمور أخرى تحد من استقلالية الجامعات في قيادة المجتمع نحو فكر خلاق وحر.

12.  موضوع الحق في الصحة: خطا الاردن خطوات هامة ومتقدمة في مجال توفير الرعاية الصحية، الا انه لا تزال هناك بعض المشاكل التي تواجه إعمال هذا الحق، ومن أبرزها: نقص الكوادر الطبية والتمريضية في العديد من هذه المراكز الصحية، والنقص الحاد في بعض الأدوية الضرورية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة، مما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة من الصيدليات. وكذلك هناك ضعفاً واضحاً في نوعية خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة؛ بسبب محدودية الموارد البشرية المؤهلة، وعدم القدرة على تغطية هذه الخدمة لكافة مناطق المملكة، وعدم وجود نظام اتصال فعال مع المستشفيات، كما ان هناك اهمال واضح للصحة الوقائية في مجال تحسين البيئة الصحية وتلوث المياه والهواء ومعالجة المياه العادة والقضاء على الذباب والبعوض الناقل للأمراض السارية.

13.  موضوع حقوق المرأة: على الرغم من التقدم الكبير المحرز في مجال تعزيز حقوق المرأة وقيام الحكومة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا إن الأردن استمر في التحفظ على  المواد (9/2، 15/4، 16/ج،د،ز) من الاتفاقية. كما لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة محدودة، وخصوصا المشاركة النيابية، حيث وصلت امرأة واحدة بطريقة تنافسية الى مجلس النواب، اضافة الى ستة نساء وصلن عبر آلية الحصة النسائية "الكوتا" بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت وتعديلاته رقم 34 لسنة 2001. وبالاضافة الى ذلك لا تزال هناك اشكال عنف تمارس ضد المرأة، كما ان هناك مطالبات من القطاع النسائي بتعديل مجموعة من التشريعات الوطنية لتعزيز حقوق المرأة في الأردن.[16]

14.  موضوع حقوق الطفل: على الرغم من نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية إلا إنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي تمس حقوق الطفل، واهمها: عدم وجود قانون وطني يحمي حقوق الطفل ويحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ويرفع سن المسؤولية الجزائية من 7 الى 12 عاماً، ويحد من انتشار ظاهرة عمالة الاطفال. كما ان هناك تأخر في استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتماد مشروع قانون الأحداث، بحيث يكون منسجما مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، مثل: توسيع مظلة تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية على الأطفال في نزاع مع القانون.

15.  موضوع حقوق المعوقين: كان الاردن من الدول السباقة في التصديق على اتفاقية حقوق المعوقين، كما اقر قانون حقوق المعوقين رقم(31) لسنة 2007، ولكن هناك جملة من الملاحظات على هذا القانون، ومن أبرزها: إن القانون لم يفرد فصلاً أو مادة تتعلق بالالتزامات العامة للدولة؛ لضمان إعمال الحقوق الواردة فيه، وعدم الاكتفاء بالمبادئ العامة، اضافة الى تبني المفهوم الحقوقي للإعاقة بدلا" من المفهوم الرعائي.

 

 

 

اعداد المركز الوطني لحقوق الانسان

عمان * المملكة الاردنية الهاشمية

اب 2008



  [1] قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 4027 من عدد الجريدة الرسمية 4787 بتاريخ 1/10/2006 .

[2]  للاطلاع على تقارير المركز السنوية، انظر الموقع الالكتروني للمركز على الرابط التالي:

http://www.nchr.org.jo/index.php

[3]   خاطب المركز الوطني لحقوق الانسان مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الاردن، وحثها على تقديم تقريرها الخاص في هذا المجال  الى المفوضية السامية لحوق الانسان في كتاب رسمي وجهه اليها.

[4]  قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954  المنشور على الصفحة  141 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1173 بتاريخ 1/3/1954.

[5]  قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 4264 من عدد الجريدة الرسمية 4795 بتاريخ 1/11/2006 .

[6]  قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 المنشور على الصفحة 722 من عدد الجريدة الرسمية 3891 بتاريخ 17/4/1993 .

[7] لمزيد من التفاصيل حول المحاكمة العادلة ، انظر تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2007، نقلا عن الرابط الالكتروني التالي

http://nchr.org.jo/uploads/Fourth_Annual_Report.pdf

[8]  قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 المنشور على الصفحة 3162 من عدد الجريدة الرسمية 4300 بتاريخ 1/9/1998.

[9]  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 المنشور على الصفحة رقم 4831 بتاريخ 17/6/2007.

[10]  قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور على الصفحة 374 من عدد الجريدة الرسمية 1487 بتاريخ 11/5/1960 .

[11]  قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 المنشور على الصفحة 2234من عدد الجريدة الرسمية 4821 بتاريخ 16/4/2007 .

[12]  لمزيد من التفاصيل حول الانتهاكات والعوائق التي مست العملية الانتخابية، انظر تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات الانتخابات النيابية لعام 2007 ، والمنشور على الرابط الالكتروني التالي:

http://nchr.org.jo/ar/pages.php?menu_id=&local_type=5&local_id=24&local_details=1&local_details1=&localsite_branchname=NCHR

[13]  قانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لسنة 2001 المنشور على الصفحة 3023 من عدد الجريده الرسمية 4497 بتاريخ 19/7/2001.

[14]  قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 المنشور على الصفحة 105 من عدد الجريدة الرسمية 1171 بتاريخ 16/2/1954 .

[15]   قانون معدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 المنشور على الصفحة 3487 في عدد الجريده الرسمية 4924 بتاريخ 17/8/2008.

[16]  طالبت الجمعيات النسائية الاردنية بتعديل 12 قانونا لازالة جميع اشكال التمييز القانوني ضد المرأة، واهم هذه القوانين، قانون الجنسية وقانون المالكين والمستأجرين وقانون العقوبات وقانون العمل وقانون الاحوال الشخصية.

<< الرجوع